السيد محمد حسن الترحيني العاملي

645

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وبقي من المملوك : ما لا روح فيه كالزرع والشجر مما يتلف بترك العمل ( 1 ) ، وقد اختلف في وجوب عمله . ففي التحرير : قرّب الوجوب من حيث إنه تضييع للمال فلا يقرّ عليه ( 2 ) . وفي القواعد : قطع بعدمه ( 3 ) لأنه ( 4 ) تنمية للمال فلا تجب ( 5 ) كما لا يجب تملكه ( 6 ) ، ويشكل بأنّ ترك التملك لا يقتضي الإضاعة بخلاف التنمية التي يوجب تركها فواته ( 7 ) رأسا ، أما عمارة العقار فلا تجب ( 8 ) ، لكن يكره تركه إذا ادّى إلى الخراب .

--> ( 1 ) بحار الأنوار ج 2 ص 272 .